كتاب المساقاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٩
وطرق العامة [١] ولكنها ضعيفة السند. وقد اتضح مما تلوناه بطلان ما ادعاه المحقق الايرواني من (أن إطلاق التشبه يشمل التشبه في كل شئ، ودعوى انصرافه إلى التشبه فيما هو من مقتضيات طبع صاحبه، لا ما هو مختص به بالجعل كاللباس في حيز المنع، بل كون المساحقة من تشبه الانثى بالذكر ممنوع، بل التخنث أيضا ليس تشبها بالانثى). وكذلك ما في حاشية السيد من: (عدم اختصاص النبوي بالتشبه في التأنث والتذكر، لامكان شموله للتشبه في اللباس ايضا). والعجب من المحقق الايرواني حيث قال في توجيه رواية العلل: (لعل الرجل الذي أخرجه علي " ع " من المسجد كان متزينا بزينة النساء كما هو الشايع في شبان عصرنا وكان هو المراد من التأنث، لا التخنث)! وهو أعرف بمقاله. اتاه رجل به تأنيث فسلم عليه فرد عليه ثم أكب رسول الله إلى الارض يسترجع ثم قال: مثل هؤلاء في امتي! انه لم يكن مثل هؤلاء في امة إلا عذبت قبل الساعة. ضعيفة للحسين بن علوان. وفي ج ٢ المستدرك ص ٤٥٥ عن الجعفريات عن ابي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله مخنثين الرجال المتشبهين بالنساء والمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال، الحديث. ضعيف لابي هريرة وغيره. وفي ج ٢ كاباب ١٨٧ من أمكن من نفسه من أبواب النكاح ص ٧٢. وج ٣ ئل باب ٢٤ تحريم السحق من النكاح المحرم ص ٤٣. وج ٩ الوافي باب من أمكن من نفسه من الحدود عن أبي خديجة عن أبي عبد الله " ع " قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، قال: وهم المخنثون واللاتي ينكحن بعضهن بعضا. مجهولة لابي خديجة وغيره. وقال في ئل بعد نقل الرواية: (ورواه البرقي في المحاسن) وعليه فلا بأس بالعمل بها. وفي ج ٢ كاباب ١٨٩ السحق من النكاح ص ٧٣. وج ٩ الوافي باب السحق من الحدود ص ٣٨. والباب ٢٤ المذكور من ج ٣ ئل ص ٤٤. عن أبي عبد الله في الراكبة والمركوبة قال: وفيهن قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء والمتشبهين من الرجال بالنساء. مجهولة للحسين بن زياد ويعقوب بن جعفر.
[١] في ج ٨ سنن البيهقي ص ٢٢٤ عن أبي هريرة أتى بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحنا، فقال النبي صلى الله عليه وآله: ما بال هذا؟ فقيل: يا رسول الله يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى النقيع.