كتاب المساقاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٣
في ما يرجع إلى أولاده، ويتصرف في شؤونهم تصرف الموالي في عبيدهم وامورهم مع أنه لم يلتزم به أحد. على أنه مخالف للروايات [١] المعتبرة الصريحة في أن للاب أن يستقرض من مال ابنه، ويقوم جاريته بقيمة عادلة، ويتصرف فيها بالملك، فان من الواضح أنه لو كان الابن وماله للاب لما احتاج في جواز التصرف في ماله وجاريته إلى الاستقراض والتقويم. وأما الثاني فأيضا فاسد، لان مورد بعضها الولد الكبير، ومن المقطوع به أنهلا ولاية للاب عليه، ومع الاغضاء عن جميع ما ذكرناه فهي معارضة بما دل على حرمة سب المؤمن بالعموم من وجه، ففي مورد التعارض يرجع إلى عمومات ما دل على حرمة الظلم، وهو واضح حرمة السحر قوله: (العاشرة السحر حرام في الجملة بلا خلاف). اقول: لا خلاف في حرمة السحر في الجملة، بل هي من ضروريات الدين، ومما قام عليه إجماع المسلمين، وقد استفاضت بها الروايات من طرقنا [٢].
[١] راجع ج ٢ ئل باب ١٠٧ وباب ١٠٨ مما يكتسب به ص ١٠٦.
[٢] في ج ٢ ئل باب ١٤ تحريم العمل بعلم النجوم من آداب السفر إلى الحج ص ١٨١ وج ٤ مرآة العقول ص ٤١٠ في نهج البلاغة: المنجم كالكاهن والكاهن كالساحر والساحر كالكافر والكافر في النار. مرسلة. وفي ج ٢ ئل باب ٥٢ عدم جواز تعلم النجوم مما يكتسب به ص ٥٤٤. وج ٤ مراة العقول ص ٤١٢ عن الصدوق في رواية نضر: والساحر ملعون. ضعيفة للحسن بن علي الكوفي واسحاق بن ابراهيم. وقال: قال " ع ": المنجم كالكاهن. إلى آخر ما تقدم من النهج. مرسلة. وفي ج ٢ كاباب ٦٢ حد الساحر ص ٣١١. وج ٣ ئل باب ١ أن حد الساحر القتل من أبواب بقية الحدود ص ٤٦٠. وج ٩ الوافى باب حد الساحر ص ٦٩. وج ٢ التهذيب باب من الزيادات في الحدود ص ٤٣٠: عن السكوني عن ابي عبد الله " ع " قال رسول الله صلى الله عليه وآله ساحر المسلمين يقتل وساحر الكافر لا يقتل، قيل يا رسول الله ولم لا يقتل ساحر الكفار؟ فقال: لان الكفر أعظم من السحر ولان السحر والشرك مقرونان. ضعيفة للنوفلي. (وفي ج ٢ المستدرك ص ٤٣٤، وج ٣ المستدرك ص ٢٤٨ عن الجعفريات مثله بتفاوت يسير. مجهول لموسى بن اسماعيل).