كتاب المساقاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٣
مسكر مايع مما يصدق عليه عنوان الخمر من النبيذ والفقاع وغيرهما، أما الخمر فشربها من أعظم الكبائر وأشد الجرائم في نظر الشارع المقدس، لما فيه من المضار الدينية والخلقية كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، وفي ج ٢ ص ٢٣١ نقل اتفاق المذاهب الاربعة على حرمة بيع الخمر وان كل نجس لا يصح بيعه. إذن فكل مسكر مايع وإن اخذ من اللبن لا يصح بيعه عند العامة كما لا يجوز شربه. نعم في ج ٣ تاج العروس ص ١٨٧ والخمر ما اسكر من عصير العنب خاصة وهو مذهب أبي حنيفة. وفي ج ١ التذكرة ص ٣ من البيع الفقاع عندنا نجس إجماعا فلا يجوز بيعه ولا شرائه لانه كالخمر على ما تقدم خلافا للجمور كافة. وقد علمت ان ظاهر كلماتهم على خلاف ما نسبه العلامة " ره " إليهم. (روايات الخاصة) كا. محمد بن مسلم عن ابي عبد الله " ع " في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه قال لا يصلح ثمنه ثم قال ان رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله راويتين من خمر فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله فاهريقتا وقال انالذي حرم شربها حرم ثمنها. حسنة لابراهيم بن هاشم. كا. زيد بن علي عن آبائه " ع " قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الخمر وعاصرها. الحديث. ضعيفة لحسين بن علوان. يب. الجراح المدايني قال قال أبو عبد الله " ع " من أكل السحت ثمن الخمر. ضعيفة لقاسم بن سليمان. إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة. راجع ج ١ كا باب ١٠٧ بيع العصير من المعيشة ص ٣٩٤، وج ٢ كا باب شارب الخمر ص ١٩٠، وج ٢ التهذيب باب الغرر ص ١٥٥ وج ١٠ الوافي باب ٣٩ بيع الخمر ص ٣٨، وج ٢ ئل باب ٣٢ تحريم أجر الفاجرة وباب ٨٤ تحريم بيع الخمر مما يكتسب به، وج ٢ المستدرك ص ٤٥٢، وج ١٦ البحار باب ٨٦ حرمة شرب الخمر وج ٢٣ ص ١٤. (روايات العامة) في ج ٣ البخاري باب تحريم التجارة في الخمر آخر البيوع ص ١٠٨ عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وآله حرمت التجارة في الخمر، وفي ج ٦ سنن البيهقي ص ١٢ عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال ان الله حرم الخمر وثمنها، وفي رواية اخرى السحت ثمن الخمر، وفي ج ٨ ص ٢٨٦ عن ابن عباس قال بلغ عمر ان رجلا باع خمرا قال قاتل الله فلانا باع الخمر. الحديث. وفي ص ٢٨٧ عن ثابت بن يزيد قال لقيت عبد الله بن عمر فسألته عن ثمن الخمر فقال ان رسول الله قال ان الله لعن الخمر وعاصرها. الحديث. إلى غير ذلك من رواياتهم المتظافرة.