كتاب المساقاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٦
الحرى، وجواز تصدق غير النسك والزكاة على أهل الذمة، وجواز سقي النصراني، وأيضا مقتضى ذلك التوهم تحريم بيع المأكولات والمشروبات من الكفار، ولا يلزم من تكليف الكفار بالاجتناب عن المأكولات والمشروبات لتنجسها بالمباشرة تكليف بما لا يطاق فان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. خلاف بداهة عن أول الشهيدين في الدروس احتمال الرجوع في المقام إلى ما ورد [١] في اللحم الغير المعلوم كونه ذكيا أو ميتا، من أنه يطرح على النار فكلما انقبض فهو ذكي وكلما انبسط فهو ميت. وفيه مضافا إلى ضعف السند فيه، ان ذلك على خلاف البداهة من الوجدان، فان من المقطوع انه لا تأثير لانقباض اللحم ولا لانبساطه إذا طرح على النار في وقوع الذكاة عليه وعدم وقوعها، إذن فرد علمه إلى اهله طريق الاحتياط وسبيل النجاة، وان ادعى الشهيد (ره) قيام الشهرة القريبة من الاجماع على العمل به في مورده. جواز بيع ميتة ما ليس له دم سائل (قوله: الثاني ان الميتة من غير ذي النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها. أقول) المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة بل الاجماع على جواز المعاوضة على ميتة غير ذي النفس السائلة سقى كبدا حرى من بهيمة أو غيرها اظله الله يوم لا ظل إلا ظله. موثقة. في القاموس مادة حر الحران العطشان والانثى الحرى مثل عطشى، مسمع عن أبي عبد الله " ع " افضل الصدقة إبراد كبد حرى. ضعيفة لعبد الله. وفي رواية اخرى أمر " ع " بسقي نصراني من قبيلة الفراسين عند ضعفه من العطش. راجع ج ١ كاباب ٤١ سقى الماء من الزكاة ص ١٧٨ اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا " ع " كان يقول ولا تصدقوا بشئ من نسككم إلا على المسلمين وتصدقوا بما سواه غير الزكاة على أهل الذمة. موثقة، راجع ج ٢ ئل باب ٢٠ استحباب الصدقة من أبواب الصدقات.
[١] اسماعيل بن عمر عن شعيب عن ابي عبد الله (ع) في رجل دخل قرية فاصاب بها لحما لم يدر اذكي هو أم ميت قال يطرحه على النار فكلما انقبض فهو ذكي وكلما انبسط فهو ميت. ضعيفة لاسماعيل. راجع ج ١١ الوافى باب ١١ من المطاعم ص ١٧، وج ٢ كا باب ١٣ من الاطعمة ص ١٥٥، وج ٢ التهذيب الذبائح ص ٢٩٤، وج ٣ ئل باب ٣٦ ان اللحم إذا لم يعلم كونه ميتة من الاطعمة المحرمة، وفي هذا الباب من ئل محمد بن علي بن الحسين قال قال الصادق (ع) وإذا وجدت لحما ولم تعلم اذكي هو أم ميتة فألق قطعة منه على النار فان انقبض فهو ذكي وإن استرخى على النار فهو ميتة. مرسلة.