كتاب المساقاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥١١
وجوب الفحص عن المالك وقد يقال بوجوب الفحص لوجهين: الوجه الاول: الاخبار الدالة على وجوب الفحص عن المالك، فان مقتضى القاعدة تقييد المطلقات بهذه الاخبار. لم تعرف تصدقت له وانا اضمن لك على الله الجنة. الخبر ضعيف بابراهيم بن اسحاق، وعلي بن ابي حمزة البطائني. راجع ج ٢ ئل باب ٧٦ وجوب رد المظالم إلى أهلها مما يكتسب به ص ٥٥١. وج ١٠ الوافى ص ٢٥. وج ١ كاباب ٣٠ من المعيشة ص ٣٥٧ كاويب. عن علي بن ميمون الصايغ قال: سألت أبا عبد الله " ع " عما يكنس من التراب فأبيعه فما اصنع به؟ قال: تصدق به فإما لك وإما لاهله الحديث. ضعيف لعلي الصايغ. يب. عنه قال: سألته عن تراب الصواغين وأنا نبيعه؟ قال: أما تستطيع أن تستحله من صاحبه؟ قال قلت: لا إذا أخبرته اتهمني، قال: بعه، قلت: فبأي شئ نبيعه؟ قال: بطعام، قلت: فأى شئ أصنع به؟ قال: تصدق به إما لك وإما لاهله الخبر. ضعيف للصايغ المذكور، ومضمر. راجع ج ١٠ الوافى باب ٩٧ بيع تراب الصياغة ص ٨٥. وج ١ كاباب ١١٦ الصرف ص ٤٠١، وج ٢ ئل باب ١٥ استحباب بيع تراب الصياغة من احكام الصرف ص ٦٠٧. وج ٢ التهذيب ص ١١٤. وفي ج ٢ ئل باب ١٧ اشتراط كون المبيع طلقا من أبواب عقد البيع ص ٥٧٢. عن ابي علي بن راشد قال: سألت أبا الحسن " ع " قلت: جعلت فداك اشتريت ارضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم فلما وفيت المال خبرت أن الارض وقف؟ فقال " ع ": لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك وادفعها إلى من وقفت عليه، قلت: لا أعرف لها ربا، قال تصدق بغلتها. مهملة بمحمد بن جعفر الرزاز. وفي ج ٢ ئل باب ٨٤ تحريم بيع الخمر، مما يكتسب به ص ٥٥٥. عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله " ع " في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه؟ قال: لا يصلح ثمنه إلى أن قال " ع ": إن افضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنه. حسنة بابراهيم. وهكذا في رواية اخرى. وفي ج ٢ المستدرك باب ٧٨ وجوب رد المظالم إلى اهلها من جهاد النفس ص ٣٤٣. ما يدل على ذلك