كتاب المساقاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٩
فلا بد من حملها على الكراهة، كغيرها من الاخبار المتقدمة لو سلمت دلالتها على الحرمة، قال: لا اطرح عليها ثوبا لا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق راسك وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا وصل. صحيحة. وأخرجها في ج ١ كاص ١٠٩ بتفاوت يسير. راجع ج ١ التهذيب باب ما تجوز الصلاة فيه ص ٢٠٠. وج ٥ الوافي باب ٥٨ مالا ينبغي الصلاة عنده ص ٧٣. وج ١ ئل باب ٣٢ كراهه استقبال المصلي التماثيل من مكان المصلي ص ٣٠. وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر " ع " قال: لا بأس أن تصلي على كل التماثيل إذا جعلتها تحتك. صحيحة. وعنه قال: سألت أبا جعفر " ع " عن الرجل يصلي وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل؟ فقال لا باس بذلك. صحيحة. وعن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله " ع " عن الدراهم السود فيها التماثيل أيصلي الرجل وهي معه؟ فقال: لا باس بذلك إذا كانت مواراة. صحيحة. وأخرجها في ج ١ كاباب ٦٠ اللباس الذي تكره فيه الصلاة ص ١١٢. ولكن لم يذكر كلمة " بذلك " وتدل على ذلك رواية ليث المرادي، ولكنها ضعيفة السند لمحمد بن سنان. راجع ج ١ التهذيب باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان ص ٢٤٠. وج ٥ الوافي ص ٢٣. وج ١ ئل باب ٤٤ كراهة الصلاة في التماثيل من لباس المصلي ص ٢٧٤. وفي هذه المصادر من يب والوافي وئل، وفي ج ١ كاص ١٠٩ عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله " ع " سألته عن التمثال تكون في البساط فتقع عينك عليه وأنت تصلي؟ قال: إن كان بعين واحدة فلا بأس وإن كان له عينان فلا. مرسلة. أقول: قد اشتهر بين الاصحاب قديما وحديثا أن مرسلات ابن أبي عمير من الامارات المعتبرة التي يجب العمل بها كسائر الامارات المعتبرة. ولكن يرد عليه أولا: أنا نرى بالعيان ونشاهد بالوجدان أن في مسندات ابن ابي عمير رجال ضعفاء، كما يتضح ذلك جليا لمن يلاحظ اصول الحديث وكتب الرجال، فنستكشف من ذلك أن مرسلاته أيضا على هذا النهج. ودعوى انه لم يرسل إلا عن الثقة دعوى جزافية. إذ لم يثبت لنا ذلك من العقل والنقل. وثانيا: لو سلمنا أنه لم يرسل إلا عن الثقة، ولكن ثبوت الصحة عنده لا يوجب ثبوتها عندنا، لاحتمال اكتفائه في تصحيح الرواية بما لا نكتفي به نحن، ولعلنا نعتبر شيئا في