كتاب المساقاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦٨
والسنة [١] على حرمة بيع الجوار المغنيات، وكون ثمنهن سحتا كثمن الكلب، وأكثر هذه الروايات وإن كان ضعيف السند، ولكن في المعتبر منها غنى وكفاية. وقد يتوهم وقوع المعارضة بينها وبين ما دل على جواز البيع والشراء للتذكير بالجنة محمد الطاهري عن ابي عبد الله " ع " قال: سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات؟ فقال: شراؤهن وبيعهن حرام وتعلمهن كفر واستماعهن نفاق، ضعيفة للطاهري وسهل وغيرهما. أبو البلاد قال: أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات أن نبيعهن ونحمل ثمنهن إلى ابي الحسن " ع "، قال ابراهيم: فبعت الجواري بثلاثمائة الف درهم وحملت الثمن إليه فقلت: إن مولى لك يقال له: اسحاق بن عمر قد أوصى عند موته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن اليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلثمائة الف درهم فقال: لا حاجة لي فيه إن هذا سحت وتعليمهن كفر والاستماع منهن نفاق وثمنهن سحت. مرسلة راجع ج ١ كاص ٣٦١. وج ٢ التهذيب ص ١١٧ وص ١١٨. وج ١٠ الوافي ص ٣٣. وج ٢ ئل باب ٤٤ تحريم بيع المغنية مما يكتسب به. وفي الباب ٤٤ المذكور من ج ٢ ئل. وج ١٦ البحار باب ٩٩ الغناء عن قرب الاسناد عن ابي البلاد قال: قلت لابي الحسن الاول " ع " جعلت فداك إن رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهن اربعة عشر الف دينار وقد جعل لك ثلثها فقال: لا حاجة لي فيها إن ثمن الكلب والمغنية سحت. صحيحة. وفي هذا الباب ٤٤ من اسحاق بن يعقوب في التوقيعات إلى ان قال " ع ": وثمن المغنية حرام. مجهولة لمحمد بن عصام الكليني. وفي ج ٢ المستدرك ص ٣٤١ عن قطب الراوندي عن النبي صلى الله عليه وآله إنه قال: لا يحل بيع المغنيات وشراؤهن وثمنهن حرام. مرسلة. وعن عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع المغنيات وشرائهن والتجارة فيهن وأكل ثمنهن. مرسلة.
[١] في ج ٦ سنن البيهقي ص ١٤ عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا تبتاعوا المغنيات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام وفي مثل هذا الحديث نزلت (ومن الناس من يشتري لهو الحديث) الآية. وفي ج ١٠ ص ٢٢٥ عن مجاهد في تفسير الآية هو اشتراؤه المغني والمغنية بالمال الكثير والاستماع إليه والى مثله من الباطل.