نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٥٥ - «٩» باب القصاص و ديات الشجاج
ربع دية كسره.
و إِذا كسر عظمٌ، فجبر على غير عثم و لا عيب، كانت ديته أَربعة أَخماس كسره [١].
و في كسر الصُّلب الدِّية كاملة. فإن جبر فبرأَ على غير عثم و لا عيب، ففيه مائة دينار عشرُ دية كسره.
و في الأَنف إِذا كسرت، ففسدت، كان فيها الدِّية. و كذلك إِذا استوصل قطعها على ما قدَّمناه [١]. فإن جبرت فبرأَت على غير عثم و لا عيب، كان فيها مائة دينار.
و في روثة الأَنف، و هو الحاجزُ بين المنخرين، إِذا قطع و استوصل، خمسمائة دينار.
فإن نفذت في الأَنف نافذةٌ لا تنسدُّ، فديتُها ثلث دية النَّفس. فإن عُولجت [٢] و انسدَّت، فديتها خمس دية الأَنف: مائتا دينار. فإن كانت النافذة في أَحد المنخرين إلى الخيشوم، و هو الحاجزُ بين المنخرين، فعولجت و برأَت و التأَمت، فديتها عشرُ دية الأَنف: مائة دينار.
يحصل به من النكاية السابقة و تباعد البرء.
على أنّ هاتين المسألتين ذكرهما الشيخان [٢]، و تبعهما المتأخّرون، و لم يشيروا إلى المستند.
[١] في ح، م: «أخماس دية كسره».
[٢] في ح، م زيادة «فصلحت» و ليس «و انسدّت» في (ح).
[١] في الباب السابق، ص ٤٤٥.
[٢] المقنعة، الباب ٢١ من كتاب القضاء و. «باب ديات الشجاج و كسر العظام و.»، ص ٧- ٧٦٦.