نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٧٣ - «١٧» باب الإقرار بوارث
و إذا أقرَّ بزوجة، و كانت مصدِّقة له، قبل إقراره، و توارثا. و إن [١] لم تكن مصدِّقة له، لم يقبل إقراره إلَّا ببينة.
و كذلك إن أقرَّت المرأة بزوج، كان الحكم فيه أيضاً [٢] مثل ذلك سواء.
و إذا (١) أقرَّ الإنسان [٣] بولد ولد أو أخ أو أخت أو جد أو جدة أو
قوله: «و إذا أقر بولد ولد أو أخ أو أخت أو جد أو جدة أو عم أو عمة أو خال أو خالة أو أحد ذوي أرحامه، و كان له ورثة مشهور و النسب [٤]، لم يقبل إقراره إلا ببينة، و لا يتوارثان، سواء صدقه المقر له أو كذبه. فان لم يكن له ورثة غير المقر به، فان كان يصدقه، توارثا، و إن لم يصدقه و كذبه في إقراره، لم يلتفت إلى إقراره».
هل أراد بقوله: «و كان له ورثة مشهور و النسب [٥]» المقر به أو المقر [٦]؟
ثمَّ لم يكون [٧] الحكم لهما معاً؟ ثمَّ لم لا يعتبر في الولد و الوالد و الزوج أن يكون له ورثة مشهور و النسب [٨]؟ كما اعتبر فيما تقدم. ثمَّ ما الفرق بين هذه الصور الثلاثة؟ حتى جعل لكل واحد منها حكماً غير الآخر، و ذلك أنه جعل الإقرار بالولد غير الإقرار بالوالد و الوالدة و الزوج و الزوجة، و جعل الإقرار بالوالد غير الإقرار بولد الولد و الأخ و الأخت و الجد و الجدة و العم و العمة و الخال و الخالة أو أحد ذوي الأرحام، فهل يظهر من هذه الصور اختلاف؟
الجواب: أما الولد فقد عرفت [١]: أن الإقرار بالبالغ يستدعي الحكم بالتحاقه
[١] في ح، خ، ص، ملك: «فإن».
[٢] في م: «أيضاً فيه».
[٣] في م: «إنسان».
[٤] في ح: «مشهوري النسب».
[٥] في ح: «مشهوري النسب».
[٦] في ح: «مشهوري النسب».
[٧] في ح: «أو المقر بالوالد».
[٨] في ح: «لم يكن».
[١] في التعليقة السابقة، ص ٢٧٢.