نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٦٢ - «١٤» باب ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنا و الحميل و اللقيط و المشكوك فيه
لها، أو أخاً و أختاً لها، فيكون المال بينهما نصفين.
فإن خلَّف ابن أخيه لامه و ابنة [١] أخته لها، كان المال أيضاً بينهما نصفين. و كذلك إن ترك بنت أخيه لامِّه و ابن أخته لها، كان المال بينهما نصفين. لأنَّ كلَّ واحد منهما يأخذ نصيب من يتقرب به، و من يتقربون به من الأخ و الأخت متساويان في القسمة.
و كذلك إن خلَّف أخاً أو [٢] أختاً أو ابن أخ أو [٣] ابن أخت مع جد و جده من قبلها، كان المال بينهم [٤] أثلاثاً لمثل ما ذكرناه.
و على هذا الأصل يجري ميراث ولد الملاعنة، فينبغي أن يعرف و يعتمد عليه إن شاء الله [٥].
و أما ولد الزِّنا، فإنَّه لا يرثه أحد إلَّا ولده أو زوجة أو زوجته، و هو أيضاً لا يرث أحداً إلَّا ولده أو زوجه أو زوجته. فإن مات، و ليس له ولد و لا زوج و لا زوجة، فميراثه لإمام المسلمين، و لا يرثه أبواه، و لا أحد ممن يتقرَّب بهما إليه على حال.
و قال (١) بعض أصحابنا: إنَّ ميراث ولد الزِّنا مثل ميراث ولد الملاعنة.
قوله: «و قال بعض أصحابنا: إن ميراث ولد الزنا مثل ميراث ولد الملاعنة. و المعتمد ما قلناه».
مستند بعض الأصحاب في هذا إلى ما ذا؟
[١] في خ: «ابن» و في هامشه: «بنت- صح».
[٢] في غير ح: «و». كذا.
[٣] في خ، ص: «و ن». كذا.
[٤] في غير م: «بينهما».
[٥] في ي زيادة «تعالى».