نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٦٦ - «٥» باب الوصية المبهمة و الوصية بالعتق و الحج
رجع فيه، كان ذلك له، سواء رجع فيه قبل موت الموصى له أو بعد
الوصية إلى ورثة الموصي له ما لم يرجع الموصي في وصيته.
روى [١] ذلك محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أوصى فتوفي [١] الموصى له قبل الموصي: الوصية لوارث الموصى له إلا أن يرجع في وصيته قبل موته.
و روى [٢] عمرو بن سعيد المدائني، عن محمد بن عمر الساباطي، في رجل أوصى إلى و أمرني أن اعطي عما له في كل سنة شيئا، فمات العم فكتب [٢] أعط ورثته.
و روى [٣] مثنى الحناط، قال: سألته عن رجل أوصى له بوصية، فمات قبل أن يقبضها، و لم يترك عقبا، فقال: اطلب له وارثا، فان لم تجد- و علم الله منك الجهد- فتصدق بها.
و محمد بن قيس [٣] حاله مشتبهة [٤]، و عمرو بن سعيد فطحي، و رواية مثنى لا يعلم المسؤول فيها، على أنها ليست صريحة في موضع النزاع، لاحتمال أن يكون موته بعد موت الموصي. فاذن الروايات ساقطة.
و يعارضها ما رواه [٤] الحسين بن سعيد، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، و عن فضالة، و عن العلاء، عن محمد، جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل
[١] في ح: «و توفي».
[٢] في ح: «و كتب».
[٣] في هامش ك: «بخطه: و قيس حاله».
[٤] في ك: «مشتبه».
[١] الوسائل، ج ١٣، الباب ٣٠ من كتاب الوصايا، ح ١، ص ٤٠٩.
[٢] الوسائل، ج ١٣، الباب ٣٠ من كتاب الوصايا، ح ٣، ص ٤١٠.
[٣] الوسائل، ج ١٣، الباب ٣٠ من كتاب الوصايا، ح ٢، ص ٤٠٩.
[٤] الوسائل، ج ١٣، الباب ٣٠ من كتاب الوصايا، ح ٤، ص ٤١٠.