نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٩٩ - «٤» باب ما يحل من الميتة و يحرم من الذبيحة و حكم البيض و الجلود
الطريق، لم يحل لهما أكل الميتة و إن اضطرا إليه.
و يؤكل من البيض ما كان بيض ما يؤكل لحمه على كل حال.
و إذا وجد بيض، و لم يعلم أ هو بيض ما يؤكل لحمه، أم بيض ما لا يؤكل لحمه، اعتبر: فما اختلف طرفاه، أكل، و ما استوى طرفاه، اجتنب.
و الجلود على ضربين: فضرب منها جلد ما يؤكل لحمه. فمتى ذكي جاز استعمال جلده و لبسه و الصلاة فيه إذا كان خاليا من دم أو نجاسة [١]، قبل الدباغ و بعده و على كل حال. و ما لم يذك و مات، لم يجز استعمال جلده في شيء من الأشياء، لا قبل الدباغ و لا بعده.
و ما لا يؤكل لحمه فعلى ضربين: ضرب منه لا يجوز استعماله لا قبل الذكاة و لا بعدها، دبغ أو لم يدبغ، و هو جلد الكلب و الخنزير.
و الضرب (١) الآخر يجوز استعماله إذا ذكي و دبغ، غير أنه لا يجوز
قوله: «و الضرب الآخر يجوز استعماله إذا ذكي، و دبغ، غير أنه لا يجوز الصلاة فيه، و هي جلود السباع كلها: مثل النمر، و الذئب، و الفهد، و السبع، و السمور، و السنجاب، و الأرنب، و ما أشبه ذلك من السباع، و البهائم. و قد رويت رخصة في جواز الصلاة في السمور، و السنجاب، و الفنك. و الأصل ما قدمناه».
و قال في باب ما يجوز الصلاة فيه [١]: «و لا يجوز الصلاة في الفنك، و السمور، و وبر كل ما لا يؤكل لحمه. و قد رويت رخصة في جواز الصلاة في هذين الوبرين خاصة، و هي محمولة [٢] على حال الاضطرار. و لا بأس بالصلاة في السنجاب
[١] في ح، خ، ص، ملك، ن: «من نجاسة أو دم».
[٣] في ك: «هو محمول».
[١] الباب ١٠ من كتاب الصلاة، ص ٣٢٦.