نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٧٩ - «١» باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان و ما لا يستباح
و لا بأس بالكنعت [١]، و لا بأس بالربيثا.
و لا يؤكل من السمك ما كان جلالا، إلا بعد أن يستبرأ يوما إلى الليلة [٢] في ماء طاهر يطعم شيئا طاهرا.
و لا يجوز أكل ما نضب عنه الماء من السمك.
و إذا (١) شق جوف سمكة، فوجد فيها سمكة، جاز أكلها إذا كانت من جنس ما يحل أكلها [٣].
فإن شق جوف حية فوجد فيها سمكة، فإن كانت على هيئتها لم تتسلخ [٤]، لم يكن بأس بأكلها، و إن كانت قد تسلخت [٥]، لم يجز أكلها على حال.
قوله: «و إذا شق جوف سمكة، فوجد فيها سمكة، جاز أكلها إذا كانت من جنس ما يحل أكلها».
لم لم يعتبر وجودها حية؟
الجواب: روي بهذا روايتان ضعيفتان: إحداهما [١] عن السكوني، و الأخرى [٢] مرسلة، و كلاهما عن أبي عبد الله (عليه السلام). فلا تمسك بهما.
لكن لمن نصر هذه الرواية أن يقول: الأصل بقاء الحياة حتى صيدت البالعة فتكون مذكاة تبعا للمصيدة، و لما لم يتحقق موتها في الماء كان الأصل الحل.
[١] في م: «بالكنعد» و في هامش خ: «بالكنعد، بالكنعد- صح» و في هامش م: «ح، ص- بالكنعت- صح».
[٢] في ح، م: «الليل» و في هامش م: «خ، ص- الليلة- صح».
[٣] في م، ن: «أكله» و في هامش م: «خ- ص- أكلها- صح».
[٤] في ح، ص: «لم تنسلخ» و في ن: «لم ينسلخ».
[٥] في ح، خ: «انسلخت».
[١] الوسائل، ج ١٦، الباب ٣٦ من أبواب الذبائح، ص ٣٠٤.
[٢] الوسائل، ج ١٦، الباب ٣٦ من أبواب الذبائح، ص ٣٠٤.