نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٧٧ - «١» باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان و ما لا يستباح
أكل لحمه، و لم يكن محظورا.
و أما الخيل و البغال و الحمير، فإن لحومها مكروهة [١]، و ليست بمحظورة [٢] و إن كان بعضها [٣] أشد كراهة من بعض، لأن لحم البغل أشد كراهة من لحم الحمار، و لحم الحمار أشد كراهة من لحم الخيل، و لحم الخيل أدونهن كراهة [٤].
و لا يجوز أكل لحم الفيل.
و متى [٥] وطئ شيئا من هذه الأجناس التي يحل أكل لحومها، حرم ذلك لحومها [٦] و لحم ما يكون من نسلها بعد ذلك، و وجب إحراقها بالنار. فإن اختلطت بغيرها، و اشتبهت، استخرجت بالقرعة: بأن يقسم القطيع قسمين، و يقرع على كل واحد منهما، ثمَّ يقسم كذلك أبدا، إلى أن لا يبقى إلا واحدة.
و أما حيوان البحر، فلا يستباح أكل شيء منه، إلا السمك خاصة.
و السمك يؤكل منه ما كان له فلس، و يجتنب ما ليس له فلس.
و الجري لا يجوز أكله على حال، و كذلك الطافي، و هو الذي يموت في الماء فيطفو عليه.
[١] في ص: «مكروه».
[٢] في ص، م، ملك: «و ليس بمحظور» و في ن: «فليس بمحظور».
[٣] في ص، م، ملك، ن: «بعضه».
[٤] في ح: «كراهية» في الموارد الأربع. و في ص: «كراهية» في الموردين الأولين.
[٥] في م: «من».
[٦] في ح: «أكل لحومها».