نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٧٦ - «١» باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان و ما لا يستباح
لحمه بعد أن يغسل بالماء. و لا يجوز أكل شيء مما في بطنه و لا استعماله.
و إذا رضع شيء من هذه الأجناس من خنزيرة، حتى اشتد على ذلك، لم يجز أكل لحمه، و لا ما كان من نسله، فإن شرب من خنزيرة دفعة أو دفعتين، كان أكل لحمه مكروها غير محظور، إلا أنه يستبرأ بسبعة أيام: إن كان مما يأكل العلف، كسبأ [١] و غيره، أطعم ذلك، و إن لم يأكل، سقي من لبن [٢] ما يجوز شرب لبنه سبعة [٣] أيام.
و إذا شرب شيء من هذه [٤] الحيوان بولا، ثمَّ ذبح، لم يؤكل ما في بطنه، إلا بعد غسله بالماء.
و متى شرب شيء من هذه الأجناس من لبن امرأة، و اشتد، كره
لا يؤكل [٥] ما في بطنها.
و روى [١] حكم البول موسى بن أكيل عن بعض أصحابه عن أبي جعفر (عليه السلام) في شاة شربت بولا، ثمَّ ذبحت، فقال: يغسل ما في جوفها، ثمَّ لا بأس به.
فالفرق مستفاد من الروايتين.
و الرواية الأولى عن أبي جميلة، و هو ضعيف، مع منافاتها الأصل [٦]، فهي ساقطة، و الثانية مرسلة، لكن هي مطابقة للأصل، فينبغي أن يكون العمل عليها، و كذا في مسألة الخمر من غير فرق، تعويلا على الأصل في غسل ما لاقى النجاسة.
[١] في ح: «تيسا كان أو غيره» و في ص: «كبشا».
[٢] في ن: «كبش».
[٣] في ملك: «بسبعة».
[٤] في خ، ص: «هذا» و في ح: «الحيوانات».
[٥] في ح: «قال: لا يؤكل».
[٦] في ح: «للأصل».
[١] الوسائل، ج ١٦، الباب ٢٤ من أبواب الأطعمة المحرمة، ح ٢، ص ٣٥٢.