نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٧١ - «٥» باب الكفارات
ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين. فإن خدشت وجهها، حتى تدميه، وجب عليها كفارة اليمين. فإن لطمت وجهها، استغفرت الله «تعالى»، و لا كفارة عليها أكثر من الاستغفار.
و من [١] وجبت عليه كفارة مرتبة، فعجز عن الرقبة، فانتقل إلى الصوم، فصام شيئا، ثمَّ وجد الرقبة، لم يلزمه الرجوع إليها، و جاز له لبناء على الصوم. و إن رجع إلى الرقبة، كان ذلك أفضل له.
و من ضرب مملوكا له فوق الحد، كانت كفارته أن يعتقه. فإن قتله، كان عليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، و عليه التوبة مما فعل.
و مراده الترتيب كما ذكر في الجزء الثالث من الاستبصار [١] حيث اختلفت الأخبار في كفارة الظهار: فوردت تارة مرتبة، و تارة بلفظه «أو» فقال: لفظة «أو» الموضوعة للتخيير نحملها هنا على الترتيب بدلالة الأخبار المطابقة للقرآن [٢].
[١] في خ: «متى».
[١] الاستبصار، ج ٤، باب أن كفارة الظهار مرتبة غير مخير فيها، ص ٥٨.
[٢] المجادلة: ٣ و ٤.