نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٦٣ - «٥» باب الكفارات
وجب عليه الوفاء به. فإن لم يفعل، كان عليه الكفارة.
فإن عاهد على أن لا يفعل قبيحا، أو لا يترك واجبا أو ندبا، ثمَّ فعل القبيح، أو ترك الواجب أو [١] الندب، وجبت [٢] عليه الكفارة.
و من عاهد الله: أن يفعل فعلا كان الأولى أن لا يفعله في دينه أو دنياه، أو لا يفعل فعلا الأولى أن يفعله، فليفعل ما الأولى به فعله، و ليترك ما الأولى به تركه، و ليس عليه كفارة.
«٥» باب الكفارات
كفارة اليمين إما عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أي هذه الثلاثة فعل، فقد أجزأه، مخير [٣] فيها. فمتى لم يقدر على واحدة منها، و عجز عن جميعها- و حد العجز عن ذلك هو أن لا يكون له ما يفضل عن قوته و قوت عياله-، كان عليه صيام ثلاثة أيام متتابعات. فإن لم يقدر على الصوم، فليستغفر الله «تعالى» و لا يعود [٤].
و متى أراد أن يعتق رقبة، فليعتق من [٥] ظاهره ظاهر الإسلام، أو بحكم الإسلام [٦]، ذكرا كان [٧] أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا.
و لا يجوز له أن يعتق مدبرا، إلا بعد أن ينقض تدبيره. و لا أن يعتق مكاتبا له، و قد أدى من مكاتبته شيئا.
[١] في ص، م، ن: «و».
[٢] في ص، م، ملك: «وجب».
[٣] في ح، ص: «مخيرا».
[٤] في خ: «و لا يعد» و في هامشه: «خ- و لا يعود- صح».
[٥] في خ، ن زيادة «كان».
[٦] ليس «أو بحكم الإسلام» في (ح).
[٧] ليس «كان» في (خ).