نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٥ - «٢» باب أقسام الأيمان
القتل، أو يوذي مؤمنا، أو يخون أخا له، فليترك جميع ذلك، و لا كفارة عليه.
و كذلك إن حلف أن يفعل فعلا كان الأولى أن لا يفعله في دينه أو دنياه، فليتركه، و لا كفارة عليه، مثلا أن يحلف أن يطالب بحق له على غيره الاولى ترك مطالبته، أو يحلف ان يبيع متاعا له الاولى به إمساكه، أو يحلف ان يمضي في أمر كان الاولى تركه، فليترك جميع ذلك، و ليس عليه كفارة.
و إذا حلف أن لا يفعل ما يجب عليه فعله، فليفعله، و لا كفارة عليه، مثلا أن يحلف أن لا يرد الوديعة، أو لا ينصف من نفسه، أو لا يشكر النعمة، أو لا يصوم، و لا يصلي، أو لا يحج، و ما أشبه ذلك من الواجبات، فليفعل جميع ذلك، و لا كفارة عليه.
و إذا حلف أن لا يفعل ما الاولى به فعله إما في دينه أو دنياه، مثلا ان يحلف ان لا يحسن الى احد، أو لا يصلي نافلة، أو لا يصم تطوعا، أو لا يصل أحدا من اخوانه، أو لا يتجر لمعيشته [١] و هو محتاج إليها، أو لا يسافر و هو محتاج إلى السفر، أو لا يشتري لأهله شيئا و كانت المصلحة في شرائه، أو لا يسكن دارا و هو محتاج إلى سكناها، و ما أشبه ذلك، فليفعل جميع ذلك، و لا كفارة عليه.
و لا يمين لولد مع والده، و لا لزوج مع زوجها [٢]، و لا لمملوك مع سيده. فمتى حلف واحد منهم على شيء مما ليس بواجب و لا قبيح، جاز
[١] في ص: «لمعيشة» و في هامش م: «بخط المصنف: لمعيشته، بتاء بعد الشين».
[٢] في ح، ص، ن: «لزوجة مع زوجها» و في ملك: «لزوج مع زوجتها».