نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٩٤ - «٤» باب القود بين الرجال و النساء و العبيد و الأحرار و المسلمين و الكفار
بمقدار ما قد [١] تحرَّر منه من دية الحرّ، و بمقدار ما قد بقي منه [٢] من قيمة المماليك، و ليس عليه أَكثر من ذلك.
و دياتُ الجوارح و الأَعضاء [٣] و أُروش جراحاتهم على قدر أَثمانهم، كما أَنَّها كذلك في الأَحرار.
و يلزمُ قاتل العبد إِذا كان مسلماً من الكفَّارة، ما يلزمه من [٤] قتل حرٍّ سواء- من عتق رقبة، و صيام شهرين متتابعين، و إِطعام ستِّين مسكيناً- إِذا [٥] كان قتله عمداً. و إِن كان خطأً، كان عليه الكفَّارة على التَّرتيب الَّذي رتَّبناه [١] في الحرّ سواء.
و من قتل عبده متعمداً، كان على الإمام أَن يعاقبه عقوبة تردعه عن مواقعة مثله في المستقبل، و يغرمه قيمة العبد، فيتصدَّق بها على الفقراء، و كان عليه بعد ذلك كفَّارة قتل العمد. و إِن كان قتله خطأً، لم يكن عليه إلَّا الكفَّارة حسب ما قدَّمناه [٢].
و متى جرح إنسانٌ عبداً، أو قطع شيئاً من أَعضائه ممَّا يجب فيه قيمته على الكمال، وجب عليه القيمة، و يأخذُ العبد يكونُ رقّاً له.
و متى (١) قتل عبدٌ حرَّين أَو أكثر منهما، أو جرحهما جراحة تُحيط
قوله: «و متى قتل عبد حرّين أو أكثر منهما، أو جرحهما جراحة تحيط بثمنه واحداً بعد الآخر، كان العبد لأولياء الأخير، لأنّه إذا قتل واحداً، صار لأوليائه، فإذا قتل الثاني، انتقل منهم إلى أولياء الثاني، ثمَّ هكذا بالغاً ما بلغ».
[١] ليس «قد» في (ح، ص، ن).
[٢] في خ: «ما بقي منه رقاً» و في ملك، ن: «ما بقي منه».
[٣] في ح: «و الأعضاء بينهم» و في ح، ص: «و أرش».
[٤] في م: «في».
[٥] في خ: «هذا إِذا».
[١] في الباب ١، ص ٣٧٠.
[٢] في الباب ١، ص ٣٧٠.