نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٨١ - «٣» باب الواحد يقتل اثنين أو أكثر منهما، أو الاثنين و الجماعة يقتلون واحدا
على عاقلتهن بالسوية.
فإن (١) قتل رجل و امرأة رجلا، كان لأولياء المقتول قتلهما جميعا، و يؤدُّون إلى أولياء الرجل نصف ديته: خمسة آلاف درهم. فإن اختاروا قتل المرأة، كان لهم قتلها، و يأخذون من الرَّجل خمسة آلاف [١] درهم.
و إن اختاروا قتل الرجل، كان لهم قتله، و تؤدِّي المرأة إلى [٢] أولياء الرجل نصف ديتها: ألفين و خمسمائة درهم. فإن أراد أولياء المقتول الدية، كان نصفها على عاقلة الرجل و نصفها على المرأة سواء. و إن كان قتلهما خطأ، كانت الدية نصفها على عاقلة الرجل، و نصفها على عاقلة المرأة سواء.
قوله: «فان قتل رجل و امرأة رجلا، كان لأولياء المقتول قتلهما جميعا، و يؤدون إلى أولياء الرجل نصف ديته: خمسة آلاف درهم. فان اختاروا قتل المرأة، كان لهم قتلها، و يأخذون من الرجل خمسة آلاف [٣] درهم. فان اختاروا قتل الرجل، كان لهم قتله، و تؤدي المرأة إلى أولياء الرجل نصف ديتها: ألفين و خمسمائة درهم. فإن أراد [٤] أولياء المقتول الدية، كان نصفها على الرجل و نصفها على المرأة».
لم إذا ألزمت بالدية كان عليها خمسة آلاف [٥] درهم، و إذا أدت إلى أولياء الرجل أدت نصف ديتها؟
الجواب: لا ريب أن هذا وهم، و الصواب أن الأولياء إذا قتلوا الرجل أدت نصف ديته، و هو خمسمائة دينار، لأن ذلك هو قدر جنايتها.
[١] في ح، خ، ملك، ن، ي: «ألف».
[٢] في م، ن: «على» و في هامش م: «ح، ص- إلى- صح».
[٣] في ك: «ألف».
[٤] في ك: «أرادوا».
[٥] في ك: «ألف».