نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٧٩ - «٢» باب البينات على القتل و على قطع الأعضاء
ببينة أو فصل الحكم معه، و إلَّا خلِّي سبيله.
و من (١) قتل رجلا، ثمَّ ادَّعى أنَّه وجده مع امرأته، أو في داره، قتل
(صلى الله عليه و آله) [١] كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام. فإن جاء أولياء المقتول ببينة، و إلا خلي سبيله.
و السكوني ضعيف، و في العمل بما ينفرد به توقف، لكن يمكن أن يكون الشيخ (رحمه الله) [٢] أورد ذلك لأن فيه احتياطا على الدم.
قوله: «و من قتل رجلا، ثمَّ ادعى أنه وجده مع امرأته أو في داره، قتل به أو يقيم البينة على ما قال».
إذا أقام البينة ما الحكم فيه؟ و كأنه يلوح أنه يقتل [٣] به و الاشكال في جواز قتل الموجود في داره، فمن أين يجوز له قتله؟ ثمَّ هل يحتاج أن يشاهده بزنا أو يكفي وجوده معها؟
الجواب: لا بد من علمه أنه زنى أو قصد الزنا، و لا اعتبار بكونه محصنا أو غير محصن، و مع قيام البينة بذلك لا يكون على قاتله قصاص و لا دية.
و المعول في ذلك على النقل المشهور، من ذلك رواية [١] سعد.
و ما روي [٢] عن علي (عليه السلام) في رجل قتل رجلا، و ادعى أنه رآه مع امرأته، فقال (عليه السلام): عليه [٤] القود، إلا أن يأتي ببينة.
و ما روي [٣] عن أبي الحسن (عليه السلام) قلت: رجل دخل دار غيره ليتلصص أو للفجور، فقتله صاحب الدار؟ فقال: من دخل دار غيره، فقد أهدر دمه، لا يجب عليه شيء.
[١] في ك: «(صلى الله عليه و آله و سلم)».
[٢] ليس «(رحمه الله)» في (ح).
[٣] كذا.
[٤] ليس «عليه» في (ك).
[١] الوسائل، ج ١٩، الباب ٦٩ من أبواب القصاص في النفس، ح ١، ص ١٠١.
[٢] الوسائل، ج ١٩، الباب ٦٩ من أبواب القصاص في النفس، ح ٢، ص ١٠٢.
[٣] الوسائل، ج ١٩، الباب ٢٧ من أبواب القصاص في النفس، ح ٢، ص ٥١.