نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٨٠ - «٣» باب الواحد يقتل اثنين أو أكثر منهما، أو الاثنين و الجماعة يقتلون واحدا
به، أو يقيم البيِّنة على ما قال.
«٣» باب الواحد يقتل اثنين أو أكثر منهما، أو الاثنين و الجماعة يقتلون واحدا
إذا قتل اثنان واحدا أو أكثر منهما عمدا، كان أولياء المقتول مخيَّرين بين أن يقتلوا واحدا منهم، يختارونه، و يؤدِّي الباقون على ورثته مقدار ما كان يصيبهم لو طولبوا بالدِّية. فإن [١] اختار أولياء المقتول قتلهم جميعا، كان لهم ذلك إذا أدَّوا إلى ورثة المقتولين المقادين ما يفضل عن دية صاحبهم يتقاسمونه [٢] بينهم بالسَّويَّة.
و إذا قتل نفسان واحدا بضربتين مختلفتين أو متَّفقتين، بعد أن يكون القتل يحدث عن ضربهما، كان الحكم فيه سواء لا يختلف. فإن كان قتلهم خطأ، كانت الدِّية على عاقلتهما بالسوية.
و إذا اشترك نفسان في قتل رجل، فقتله أحدهما، و أمسكه الآخر، قتل القاتل، و حبس الممسك حتَّى يموت. فإن كان معهما ثالث ينظر لهما، سملت عينه.
و إذا قتلت امرأتان رجلا عمدا، قتلتا به جميعا. فإن كن أكثر من اثنتين، كان لهم قتلهنَّ، و يؤدُّوا ما يفضل عن دية صاحبهم على أوليائهنَّ، يقسمونه بينهم بالحصص. و إن كان قتلهن [٣] خطأ، كانت
[١] في ح: «و إن» و في ص، ن، ي: «اختاروا».
[٢] في م: «تتقاسمونه».
[٣] في م زيادة «له».