نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٢٧ - «٩» باب الحد في السرقة
قطع [١]. و إذا أضاف الضَّيف ضيفا آخر، فسرق، وجب عليه القطع، لأنَّه دخل عليه بغير إذنه.
و من وجب عليه القطع، فإنَّه تقطع يده اليمنى من أصول الأصابع الأربعة [٢]، و تترك له الراحة و الإبهام.
فإن سرق بعد قطع يده من حرز، المقدار الَّذي قدمنا ذكره، قطعت رجله اليسرى من أصل الساق، و يترك عقبه، ليعتمد [٣] عليها في الصَّلاة. فإن سرق بعد ذلك، خلِّد السجن. فإن سرق في السجن من حرز القدر الَّذي ذكرناه، قتل.
حد السرقة.
و محمَّد بن قيس فيه شك، و زرعة و سماعة واقفيان. على أن خبر زرعة يتضمن أن الأجير و الضيف مؤتمنان، و نحن نساعد على أنه لا حد على مستأمن، لأنه خائن.
و بعض المتأخرين [١] ادعى الإجماع منا على سقوط الحد هنا.
و هو غلط، فإنه لا يظن بمثل الشيخ (رحمه الله) مخالفة ما يعلم الإجماع عليه.
و لا ينطوي عنه من الإجماع ما يعلمه من جاء بعده بما يقارب مائتي سنة، و لا ريب أن ادعاء الإجماع هنا جهالة.
أما أن كثيرا من أرباب الحشو نقلوا هذه الرواية فمسلم.
لنا قوله «تعالى» وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا» [٢]، و لا يخرج الضيف الذاهب إلى وجوب عن هذا العموم إلا باستئمانه، و التقدير عدمه.
[١] في ح، خ: «القطع».
[٢] في هامش خ: «الأربع- صح».
[٣] في ح، ص، ي: «يعتمد».
[١] هو محمَّد بن إدريس (رحمه الله) تعالى في السرائر، ج ٣، كتاب الحدود، باب الحد في السرقة و ما يتعلق بذلك.، ص ٤٨٨.
[٢] المائدة: ٣٨.