نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٠٥ - «٤» باب الحد في اللواط
الرجم، فإنَّه إذا أقرَّ بما يجب عليه الرجم فيه، ثمَّ جحده قبل إقامته، خلِّى سبيله.
و المستحاضة لا يقام عليها الحدُّ حتَّى ينقطع عنها الدَّم.
«٤» باب الحد في اللواط
اللِّواط هو الفجور بالذُّكران و هو على ضربين:
أقر أربعا، أما لو أقر دون الأربع، ثمَّ رجع، فلا حد، بل يجب به التأديب المرتب على الفسوق.
أما التوبة فإن كانت قبل ثبوت الجناية، سقط معها الحد، و إن كانت بعد قيام البينة، لم يسقط الحد، رجما كان أو جلدا، خلافا للمفيد (رحمه الله) [١]، و إن كانت بعد الإقرار فالإمام مخير. و عليه دلت الروايات [٢]، و عمل الأصحاب.
و يدل على أن الرجم يسقط مع الجحود إذا كان الثبوت بالإقرار ما رواها الحلبي [٣] و الكناني [٤] و محمَّد بن قيس [٥] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الحلبي سألته (عليه السلام) عن رجل أقر على نفسه بحد، ثمَّ جحده، فقال: إذا أقر على نفسه [١] أنه سرق، ثمَّ جحد، قطعت يده و إن رغم أنفه، و إن أقر أنه شرب الخمر [٢] فاجلده ثمانين. قلت [٣]: فإن أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم، ثمَّ
[١] ليس «نفسه» في (ح).
[٢] في ح: «سرق الخمس».
[٣] ليس «قلت» في (ح).
[١] المقنعة، الباب ١ من كتاب الحدود و الآداب، «باب حدود الزنا»، ص ٧٧٧.
[٢] الوسائل، ج ١٨، الباب ١٦ و ١٨ من أبواب مقدمات الحدود و أحكامها العامة، ص ٣٢٧ و ٣٣١.
[٣] الوسائل، ج ١٨، الباب ١٢ من أبواب مقدمات الحدود و أحكامها العامة، ح ١ و ٢ و ٣ ص ٣١٨- ٣١٩.
[٤] الوسائل، ج ١٨، الباب ١٢ من أبواب مقدمات الحدود و أحكامها العامة، ح ١ و ٢ و ٣ ص ٣١٨- ٣١٩.
[٥] الوسائل، ج ١٨، الباب ١٢ من أبواب مقدمات الحدود و أحكامها العامة، ح ١ و ٢ و ٣ ص ٣١٨- ٣١٩.