نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٩ - «٥» باب المكاتبة
توالى إلى إنسان يضمن جريرته، كان ولاؤه له، و ضمان جريرته عليه، و إن لم يفعل، كان ما يتركه لبيت المال.
«٥» باب المكاتبة
الكتابة [١] هو أن يكاتب الإنسان عبده أو أمته على مال معلوم يؤديه إليه في نجوم معلومة. فإنه يستحب له أن يكاتبه على ذلك إذا علم أن له قدرة على أداء ثمنه و فك رقبته، بأن يكون ذا صناعة أو حرفة أو [٢] غير ذلك.
و إن طلب العبد الكتابة، استحب له أيضا أن يكاتبه و إن لم يعلم من حاله ما ذكرناه. و لا يمتنع من مكاتبته بسبب أنه ليس له حرفة و لا صناعة. و متى كاتبه، فليعنه على فك رقبته بشيء من ماله من سهم الرقاب.
و للإنسان أن يكاتب مملوكه على أي ثمن شاء [٣] قليلا كان أو كثيرا، غير أنه يستحب أن لا يغلو بثمنه، و لا يتجاوز [٤] به القدر الذي هو ثمن له.
أبي جعفر (عليه السلام) أن ولاية للإمام، لأن جنايته على الامام و ميراثه له. و على هذا عمل الأصحاب.
[١] في ح: «المكاتبة».
[٢] في م: «و».
[٣] في خ: «أراد».
[٤] في ملك: «أن لا يتجاوز».