نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٦٧ - «١٤» باب ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنا و الحميل و اللقيط و المشكوك فيه
و إذا وطأ نفسان فصاعداً جارية مشتركة بينهما، فجاءت بولد، أقرع بينهم، فمن خرج اسمه، الحق الولد به، و ضمن للباقين من شركائه حصّتهم، و توارثا.
فإن وطأها نفسان في طهر واحد، بعد انتقال الملك من واحد منهما إلى الآخر، كان الولد لاحقاً بمن عنده الجارية، و يرثه الأب، و الولد أيضاً مثل ذلك يرثه.
و من (١) تبرَّأ عند السلطان من جريرة ولده و من ميراثه، ثمَّ مات الولد و له مال، كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه.
قوله: «و من تبرأ عند السلطان من جريرة ولده و من ميراثه، ثمَّ مات الولد و له مال، كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه».
كيف يجوز التبري من الميراث؟
الجواب: هذه رواية [١] صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال:
سألته عن المخلوع تبرا من ابنه عند السلطان و من ميراثه و من جريرته لمن ميراثه؟
فقال: قال علي (عليه السلام): هو لأقرب الناس إليه.
و مثله روى [٢] بريد [١] قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تبرأ عند السلطان من جريرة ابنه و ميراثه ثمَّ مات الابن من يرثه؟ قال: ميراثه لأقرب الناس إلى أبيه.
و الرواية الأولى لم يبين فيها المسئول، و راوي الثانية مجهول، فسقطتا.
[١] في ح: «يزيد».
[١] الوسائل، ج ١٧، الباب ٧ من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه، ح ٣، ص ٥٦٦.
[٢] الوسائل، ج ١٧، الباب ٧ من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه، ح ٢، ص ٥٦٥.