نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٥٩ - «١٤» باب ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنا و الحميل و اللقيط و المشكوك فيه
و تقوم الخنثى [١] خلفهم عريانة، فينظرون في المرآة، فيرون شبحاً فيها [٢]، فيحكمون عليه.
و قد روي [١] أنَّه تعدُّ أضلاعه من الجانبين: فإن تساويا، ورث ميراث المرأة، و إن زاد أحدهما على الآخر، ورِّث ميراث الرجال.
و الأول أحوط و أكثر في الرِّوايات [٢].
فإن خلَّف الميت مولوداً ليس له ما للرجال و لا ما للنِّساء، فإنَّه يورَّث بالقرعة، فيكتب على سهم «عبد الله» و على سهم آخر «أمة الله»، و يخلِّطان بالرقاع المبهمة، ثمَّ يستخرج واحد منهما، فأيهما خرج، ورِّث عليه.
و إذا خلَّف الميت شخصاً له رأسان أو بدنان على حقو واحد، ترك حتى ينام، ثمَّ ينبه أحدهما، فإذا [٣] انتبه الآخر معه، ورِّث ميراث شخص واحد، و إن لم ينتبه الآخر [٤]، ورِّث ميراث شخصين.
«١٤» باب ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنا و الحميل و اللقيط و المشكوك فيه
ولد الملاعنة لا يرثه أبوه، سواء اعترف به بعد اللِّعان أو لم يغترف
[١] في خ: «الأنثى».
[٢] ليس «فيها» في (م).
[٣] في م: «فإن».
[٤] ليس «الآخر» في (م).
[١] الوسائل، ج ١٧، الباب ٢ من أبواب ميراث الخنثى، ح ٣، ٤، ٥، ص ٥٧٦.
[٢] الوسائل، ج ١٧، الباب ١ و ٢ من أبواب ميراث الخنثى، ص ٧- ٥٧٢.