نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٣١ - «٨» باب ميراث ذوي الأرحام
و ما يبقى، و هو السدس، فللعم أو العمة أو لهما إذا اجتمعا. و هذه المسألة مثل امرأة ماتت و خلفت زوجها و أبويها، يكون للزوج النصف و للام الثلث، و للأب ما يبقى، و هو السدس.
و كذلك لو خلف الرجل امرأة و خالا أو خالة و عما أو عمة كان للزوجة الربع من أصل المال، و للخال أو الخالة الثلث، و ما يبقى فهو للعم أو العمة، فتكون الفريضة من اثنى عشر: للزوجة الربع من ذلك، ثلاثة، و للخال أو الخالة أو لهما الثلث، أربعة، و تبقى خمسة، فهي للعم أو العمة أو لهما، و قد استوفيت الفريضة. و هذه المسألة أيضا مثل رجل مات و خلف زوجة و أبوين، يكون للزوجة الربع و للام الثلث، و ما يبقى فيكون للأب مثل الاولى سواء.
و كذلك إن خلفت المرأة أو الرجل زوجا أو زوجة و بني خال أو بني خالة، و بني عم أو بني عمة، كان للزوج النصف، أو للزوجة الربع، و لبني الخال أو الخالة الثلث، و ما يبقى فلبني العم أو العمة، لأن النقصان يدخل عليهم كما يدخل على الاخوة من قبل الأب و على الأب نفسه دون الإخوة من قبل الام و دون الام نفسها.
و كذلك إن خلف الرجل أو المرأة زوجا أو زوجة [١]، و جدا من قبل الأب أو جدة، أو جدا و جدة، و جدا أو جدة من قبل الأم، أو جدا و جدة من قبلها [٢]، كان للزوج النصف، أو للزوجة الربع، و الثلث للجد
[١] ليس «أو زوجة» في (ملك، ى).
[٢] في ح: «. الأب، أو جدة و جدا من قبل الأب، و جدة أو جدة و جدا من قبل الأب و الام، أو جدة و جدا من قبلها». و في خ، ملك: «. الأب أو جدة، أو جدا و جدة من قبله، أو جدا أو جدة من قبل الام.» و في خ: «الأم، أو جدا أو جدة من قبلها». و في ص: «. الأب، أو جدة أو جدا و جدة و جدا أو جدة من قبل الام.» و في ن: «. الأب، أو جدة أو جدا و جدة أو جدا من قبل الأم، أو جدا أو جدة من قبلهما». و في ي: «. الأب أو جدة أو جدا و جدة و جدا أو جدة من قبل الأم.».