نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٠٦ - «٤» باب ميراث الإخوة و الأخوات (١)
الأب لا يزادون على ما بقي شيئا.
فإن خلف ثلاثة إخوة متفرقين، كان للأخ من الام السدس، و الباقي للأخ من قبل [١] الأب و الأم، و سقط الأخ من قبل الأب.
فإن خلف إخوة و أخوات من قبل أب و أم، و إخوة و أخوات من قبل الأب، و إخوة و أخوات من قبل الام، كان للإخوة و الأخوات من قبل الام الثلث بينهم بالسوية، لا ينقصون عنه، و الباقي للإخوة و الأخوات من قبل الأب و الام، و سقط الإخوة و الأخوات من قبل الأب.
فإن [٢] خلف ثلاث أخوات متفرقات، كان للأخت من قبل الام السدس، و الباقي للأخت من قبل الأب و الام، و سقطت الأخت من قبل الأب على ما بيناه [٣]. فإن كان في الفريضة زوج أو زوجة، كان له حقه- النصف إن كان زوجا، و الربع إن كانت زوجة- و السدس للأخت من قبل الام، و الباقي للأخت من قبل الأب و الام على ما بيناه، و سقطت الأخت من قبل [٤] الأب.
و لا يرث مع الإخوة و الأخوات سواء كانوا من قبل الأم أو من قبل الأب و الام أو من قبل الأب، أحد من ذوي الأرحام، من العم و العمة و أولادهما، و الخال و الخالة و أولادهما.
و يرث معهم الجد و الجدة على ما نبينه في باب مفرد [١] إن شاء الله.
و لا يرث معهم أيضا و إن اختلفت أسبابهم [٥] أحد من أولاد الإخوة
[١] ليس «قبل» في (ح، خ، ص، ملك».
[٢] في ص: «فإذا».
[٣] في خ: «قد بيناه».
[٤] ليس «قبل» في (م).
[٥] في م: «أسبابهما».
[١] الباب ٧، ص ٢١٨.