نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٩٦ - «٣» باب ميراث الولد و ولد الولد
الصريحة، و الباقي رد عليهما أو عليهن بمثل ما ذكرناه.
و لا يرث مع الولد- ذكرا كان أو أنثى، واحدا كان أو اثنين- أحد سوى من [١] ذكرناه في الباب الأول [١] من الوالدين، و يرث معهم الزوج و الزوجة.
فإن خلف الميت زوجا أو زوجة، كان للزوج الربع أو للزوجة الثمن، و الباقي للولد على ما بيناه [٢].
و لا يرث مع الولد للصلب ولد الولد و لا الأخ و لا الأخت و لا أولادهما و لا الجد و لا الجدة و لا العم و لا العمة و لا الخال و لا الخالة و لا غيرهم من ذوي الأرحام.
و إذا (١) خلف الميت ولدين ذكرين، أحدهما أكبر من الآخر،
قوله: «و إذا خلف الميت ولدين ذكرين أحدهما أكبر- من الآخر، أعطي الأكبر منهما ثياب بدنه و خاتمه الذي كان يلبسه و سيفه و مصحفه».
هل إذا خلف هذه الأشياء المذكورة تساوي مائة دينار، و خلف معها دينارا واحدا، يعطى الولد الأكبر، و يبقى الدينار تركة؟
و هل إذا كان له خاتمان يلبسهما يجب أن يعطاهما الولد، و كذا لو كان له خواتيم عدة؟ و ما الحكم إذا كان له مصاحف كثيرة و سيوف كثيرة؟
الجواب: الظاهر أنه يخص بها و إن كثر ثمنها و قل ما بعدها من التركة.
و يعطى من الخواتيم واحدا مما يختص بلبسه. و إن استعملها على السواء، فله أحدها [٢]. و كذا القول في المصحف و السيف.
[١] في ح، ص، ن: «ما».
[٢] في ح: «أخذها».
[١] في الباب ٢ ص ١٨٤.
[٢] في الباب ٢ ص ١٨٥.