نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٨٩ - «٢» باب ميراث الوالدين و من يدخل عليهما
سبعة أسهم، يكون بين البنتين فما زاد عليهما.
فإن خلف الميت أبويه، و لم يخلف غيرهما من زوج أو ولد، و خلف أخوين أو أخا و أختين أو أربع أخوات من جهة الأب و الام أو من جهة الأب خاصة، حجبوا الام عن الثلث إلى السدس، فيكون الميراث للأب خمسة أسهم، و للام سهم واحد. و إن خلف أخا واحدا، أو أختين أو ثلاث أخوات، لم يحجبوا و إن كانوا من جهة الأب و الام أو من جهة الأب. و إن كانوا إخوة و أخوات جماعة من جهة الأم لم يحجبوا أيضا الام عن الثلث على حال. و كذلك إن كانت الإخوة و الأخوات من قبل الأب أو الأب و الام كفارا أو مماليك، لم يحجبوا الام عن الثلث على حال. و لا يحجب أيضا ما كان حملا لم يولد بعد، و إنما يحجب ما ولد و استهل.
فان خلف الميت أبويه و أولادا و إخوة و أخوات، كان للأبوين السدسان، و الباقي للأولاد. و ليس هاهنا للحجب تأثير لأنه لا تنقص الام من السدس شيئا. فإن خلف أبويه و بنتين فصاعدا و إخوة و أخوات، كان الأمر أيضا مثل ذلك للأبوين السدسان، و للبنتين أو البنات الثلثان.
فإن خلف أبويه و بنتا و إخوة و أخوات، كان للبنت النصف، و للأبوين السدسان، و بقي سهم يرد على الأب خاصة و البنت، و لم يرد [١] على الأم شيء [٢]، لأن الله «تعالى» جعل للام مع وجود الإخوة و الأخوات إذا كان هناك أب، السدس، لا أكثر من ذلك، فتجعل
[١] في خ: «لا يرد».
[٢] في ص، م، ملك، ن: «شيئا».