نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٨٧ - «٢» باب ميراث الوالدين و من يدخل عليهما
و عشرون سهما.
فإن خلف مع الأبوين زوجة و بنتين فصاعدا، كان للزوجة الثمن، و للأبوين السدسان، و ما يبقى للبنتين أو البنات، فتجعل الفريضة من أربعة و عشرين سهما: للزوجة الثمن، ثلاثة أسهم، و للأبوين السدسان، ثمانية أسهم، و تبقى ثلاثة عشر سهما، فهي للبنتين أو البنات، بينهن بالسوية.
فإن ماتت امرأة، و خلفت أبويها و زوجها، و لم تخلف غيرهم، كان للزوج النصف من أصل المال، و للام الثلث، و ما يبقى فللأب [١]، فتجعل الفريضة من ستة، فيكون للزوج ثلاثة أسهم منها، و سهمان للام، و يبقى سهم فهو للأب.
فإن خلفت زوجها و أحد أبويها، أما كان أو أبا، و لم تخلف غيرهما، كان للزوج النصف، و ما يبقى فلأحد الأبوين، فإن كانت أما، أعطيت الثلث بالتسمية، و الباقي يرد عليها، لأنها أولى من غيرها بنص القرآن [١].
فإن خلفت أبويها و زوجها و أولادا ذكورا و إناثا، كان للأبوين السدسان، و للزوج الربع، و ما يبقى [٢] للأولاد: للذكر مثل حظ الأنثيين، فتجعل الفريضة من اثنى عشر، يكون للزوج الربع، ثلاثة و للأبوين السدسان، أربعة، و تبقى خمسة أسهم، تكون بين الأولاد على ما بيناه.
[١] في ح: «للأب».
[٢] في م: «بقي».
[١] الأنفال: ٧٥، الأحزاب: ٦.