نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٢١ - «١» باب الوقوف و أحكامها
مثل حظ الأنثيين.
و إذا وقف على والديه، كان أيضا مثل ذلك، يكون بينهما بالسوية، إلا أن يفضل أحدهما على الآخر بالتعيين.
و لا بأس أن يقف المسلم على والديه أو ولده أو من بينه و بينه رحم و إن كانوا كفارا. و لا يجوز وقفه على كافر لا رحم بينه و بينه على حال.
و كذلك إن أوصى لهم بشيء، كان ذلك جائزا.
و لا بأس أن يقف الإنسان على المساجد و الكعبة و المشاهد و المواضع التي يتقرب فيها إلى الله «تعالى»، على مصالحها و مراعاة أحوالها و سكانها.
و لا يجوز وقف المسلم على البيع و الكنائس و بيوت النيران و مواضع قرب سائر أصناف الكفار.
و إذا وقف الكافر على أحد المواضع التي يتقربون فيها إلى الله «تعالى»، كان وقفه صحيحا.
و إذا وقف الكافر وقفا على الفقراء، كان ذلك الوقف ماضيا في فقراء أهل ملته دون غيرهم من سائر أصناف الفقراء [١].
و إذا وقف المسلم شيئا على المسلمين، كان ذلك لجميع من أقر بالشهادتين و أركان الشريعة من الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و الجهاد و إن اختلفوا في الآراء و الديانات.
فإن (١) وقف على المؤمنين، كان ذلك خاصا لمجتني الكبائر من
قوله: «فان وقف على المؤمنين، كان ذلك خاصا لمجتنبي الكبائر من أهل
[١] في ملك: «الكفار».