نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١١١ - «٢» باب الأشربة المحظورة و المباحة
و لا بأس أن يبيع العنب و التمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو نبيذا، لأن الإثم على من يجعله كذلك، و ليس على البائع شيء، غير أن الأفضل أن يعدل عنه إلى غيره.
و إذا خاف الإنسان على نفسه من العطش، جاز أن يتناول شيئا من الخمر بقدر ما يمسك رمقه.
و لا يجوز أن يتداوى بشيء من الأدوية، و فيها شيء من المسكر، و له عنه مندوحة. فإن اضطر إلى ذلك، جاز أن يتداوى به للعين، و لا يجوز له أن يشربه على حال.
و لا بأس بشرب النبيذ غير المسكر، و هو أن ينقع التمر أو الزبيب، ثمَّ يشربه و هو حلو قبل أن يتغير.
و يكره أن يسقى شيء من الدواب و البهائم الخمر أو المسكر.
و يكره الاستشفاء بالمياه الحارة التي تكون في الجبال.
و من شرب الخمر، ثمَّ بصق على ثوب، فإن علم: أن معه شيئا من الخمر، لم يجز [١] الصلاة فيه، و إن لم يعلم ذلك، جازت الصلاة فيه.
و أواني الخمر ما كان من الخشب أو القرع و ما أشبههما [٢]، لم يجز استعمالها في شيء من المائعات حسب ما قدمناه [٣]. و ما (١) كان من صفر أو زجاج أو جرار خضر أو خزف، جاز استعمالها إذا غسلت بالماء
قوله: «و ما كان من صفر، أو زجاج، أو جرار خضر، أو خزف، جاز
[١] في م: «لم تجز».
[٢] في خ: «أشبههم» و في ن: «أشبهها» و في هامش م: «ح، ص: أشبهها».
[٣] لم نجده في المتن.