نفائس التأويل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٦٢ - سورة النّساء
أنظر النساء: ٢٤ من الانتصار: ١٠٩.
- وَ مَنْ يَعْصِ اَللََّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نََاراً خََالِداً فِيهََا وَ لَهُ عَذََابٌ مُهِينٌ [النساء: ١٤].
أنظر غافر: ١٨ من الذخيرة: ٥٠٤.
- إِنَّمَا اَلتَّوْبَةُ عَلَى اَللََّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ اَلسُّوءَ بِجَهََالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولََئِكَ يَتُوبُ اَللََّهُ عَلَيْهِمْ وَ كََانَ اَللََّهُ عَلِيماً حَكِيماً (١٧) `وَ لَيْسَتِ اَلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ اَلسَّيِّئََاتِ حَتََّى إِذََا حَضَرَ أَحَدَهُمُ اَلْمَوْتُ قََالَ إِنِّي تُبْتُ اَلْآنَ وَ لاَ اَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَ هُمْ كُفََّارٌ أُولََئِكَ أَعْتَدْنََا لَهُمْ عَذََاباً أَلِيماً (١٨) [النساء: ١٧-١٨].
أنظر مريم: ٢٨، ٢٩ من الأمالي، ٢: ١٧٠ و البقرة: ٢٦، ٢٧ من الرسائل، ٢: ١٧٧ إلى ٢٤٧.
- حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهََاتُكُمْ إلى قوله: وَ أُمَّهََاتُ نِسََائِكُمْ وَ رَبََائِبُكُمُ اَللاََّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسََائِكُمُ اَللاََّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ... [النساء: ٢٣].
[فيها أمران:
الأوّل: قال الناصر رحمه اللّه: ] «أمّ المرأة لا تحرم بمجرّد العقد» .
عندنا: أنّ أمّهات النساء يحرمن بالعقد على بناتهن بمجرد العقد من غير اعتبار بالدخول؛ و وافقنا على ذلك جميع فقهاء الأمصار [١] ... دليلنا: الاجماع المتقدم ذكره.
و أيضا ما رواه عبد اللّه بن عمرو بن العاص أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم قال: «من تزوّج امرأة ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها حرمت عليه أمّها و لم تحرم عليه بنتها» [٢] .
فإن تعلّقوا بقوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهََاتُكُمْ إلى قوله: وَ أُمَّهََاتُ نِسََائِكُمْ وَ رَبََائِبُكُمُ اَللاََّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسََائِكُمُ اَللاََّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فشرط في تحريم أمّهات النساء و الربائب الدخول.
[١] أحكام القرآن (للجصّاص) ، ٣: ٦٩.
[٢] سنن البيهقي، ٧: ١٦٠.