مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٠٢ - ٩- باب تغسيل الميت
حدّثنا ابراهيم بن مخلّد، قال: حدثنا ابراهيم بن محمّد بن بشير، عن محمّد بن سنان عن أبى عبد اللّه القزوينى قال سألت أبا جعفر محمّد بن على (عليهما السلام)، عن غسل الميّت لأىّ علّة يغسل و لأىّ علّة يغتسل الغاسل قال يغسل الميّت لأنّه جنب و لتلاقيه الملائكة و هو طاهر و كذلك الغاسل لتلاقيه المؤمنين (١)
. ٩- عنه حدثنا أبى رضى اللّه عنه قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه، عن الهيثم بن أبى مسروق النهدى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد اللّه بن غالب، عن سعد الاسكاف، عن أبى جعفر الباقر (عليه السلام)، قال: ايما مؤمن غسل مؤمنا، فقال اذا قلّبه، اللّهمّ هذا بدن عبدك المؤمن، و قد أخرجت روحه منه و فرقت بينهما فعفوك عفوك غفر اللّه له ذنوب سنة الا الكبائر (٢)
. ١٠- الطوسى باسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن عبد اللّه ابن المغيرة، عن رجل، عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام) قالا: لا يقرب الميّت ماء جميعا (٣)
. ١١- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن حديد، و عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام) ميت مات و هو جنب كيف يغسل و ما يجزيه من الماء؟ قال: يغسل غسلا واحدا يجزى ذلك للجنابة و لغسل الميت لأنّهما حرمتان اجتمعتا فى حرمة واحدة (٤)
. ١٢- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبى خالد، عن أبى حمزة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا يغسل الرجل المرأة الّا أن لا توجد امرأة (٥)
.
(١) علل الشرائع: ١/ ٢٨٣.
(٢) أمالى الصدوق: ٣٢٢.
(٣) التهذيب: ١/ ٣٢٢.
(٤) التهذيب: ١/ ٤٣٢.
(٥) التهذيب: ١/ ٤٤٠.