مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٠١ - ٩- باب تغسيل الميت
٤- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن أبى الجارود، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: كان فيما ناجى اللّه به موسى، قال: يا ربّ ما لمن غسل الموتى؟ فقال: أغسله من ذنوبه كما ولدته أمّه (١)
. ٥- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، و الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران، عن ابن مسكان، عن زرارة قال: مات ابن لأبى جعفر (عليه السلام) فأخبر بموته فأمر به فغسّل و كفّن و مشى معه و صلّى عليه و طرحت خمرة فقام عليها ثمّ قام على قبره، حتّى فرغ منه، ثمّ انصرف و انصرفت معه حتّى أنى لأمشى معه.
فقال: أما أنّه لم يكن يصلّى على مثل هذا و كان ابن ثلاث سنين كان علىّ (عليه السلام) يأمر به فيدفن و لا يصلّى عليه و لكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله، قال:
قلت: فمتى تجب الصلاة عليه؟ فقال: إذا عقل الصلاة و كان ابن ستّ سنين قال: قلت فما تقول فى الولدان فقال: سئل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عنهم فقال: اللّه أعلم بما كانوا عاملين (٢)
. ٦- الصدوق باسناده، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: من غسل ميتا مؤمنا فأدّى فيه الامانة غفر اللّه له قيل: و كيف يؤدّى فيه الامانة؟ قال: لا يخبر بما يراه وحده إلى أن يدفن الميّت (٣)
. ٧- عنه باسناده، قال أبو جعفر الباقر (عليه السلام) غسل الميّت مثل غسل الجنب، فان كان كثير الشعر فردّ الماء عليه ثلاث مرّات (٤)
. ٨- الصدوق، أخبرنى علىّ بن حاتم قال: أخبرنا القاسم بن محمّد، قال:
(١) الكافى: ٣/ ١٦٤.
(٢) الكافى: ٣/ ٢٠٧.
(٣) الفقيه: ١/ ١٤١.
(٤) الفقيه: ١/ ١٩٢.