مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٦٤ - ١٥- باب ميراث المهدوم
شيئا و لا يرث منها (١)
. ٣- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يطلّق المرأة فقال: ترثه و يرثها ما دام عليها رجعة (٢)
. ٤- الصدوق باسناده، عن علىّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل امرأته توارثا ما كانت فى العدّة فاذا طلّقها التطليقة الثالثة فليس له عليها الرجعة و لا ميراث بينهما (٣)
. ٥- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن يزيد الكناسى، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا ترث المختلعة و المخيّرة و المبارئة و المستأمرة فى طلاقها هؤلاء لا يرثن من أزواجهنّ شيئا فى عدّتهن لان العصمة قد انقطعت فيما بينهنّ و بين أزواجهنّ من ساعتهنّ فلا رجعة لأزواجهنّ و لا ميراث بينهم (٤)
. ١٥- باب ميراث المهدوم
١- محمّد بن يعقوب، عن على، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء ابن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، فى الرجل يسقط عليه و على امرأته بيت قال: تورث المرأة من الرجل و الرجل من المرأة معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم لا يرثون ممّا يورث بعضهم من بعض شيئا (٥)
.
(١) الكافى: ٧/ ١٣٣. و التهذيب: ٩/ ٣٨٣.
(٢) الكافى: ٧/ ١٣٤.
(٣) الفقيه: ٤/ ٣١٠.
(٤) الفقيه: ٤/ ٣١٠.
(٥) الكافى: ٧/ ١٣٧.