مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٦٣ - ١٤- باب ميراث المطلقات
١٤- باب ميراث المطلقات
١- محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبى بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوّج أربع نسوة فى عقدة واحدة أو قال فى مجلس واحد، و مهورهنّ مختلفة قال: جائز له و لهنّ قلت: أ رأيت ان هو خرج الى بعض البلدان فطلّق واحدة من الاربع و أشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد و هم لا يعرفون المرأة ثمّ تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدّة تلك المطلقة.
ثمّ مات بعد ما دخل بها كيف يقسّم ميراثه؟ قال: ان كان له ولد فان للمرأة الّتي تزوّجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك و ان عرفت الّتي طلّقت من الاربع بعينها و نسبها فلا شيء لها من الميراث و عليها العدّة، قال: و يقسّمن الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك و عليهنّ العدّة و ان لم تعرف الّتي طلّقت من الاربع اقتسمن الاربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهنّ جمعا، و عليهنّ جميعا العدّة (١)
. ٢- عنه، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إذا طلّقت المرأة توفّى عنها زوجها، و هى فى عدّة منه لم تحرم عليه فانّها ترثه و هو يرثها ما دامت فى الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأوّلتين فان طلّقها الثالثة فانّها لا ترث من زوجها
(١) الكافى: ٧/ ١٣١. و التهذيب: ٩/ ٣٦١.