مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٩ - ١٢- باب من طلق امرأته ثمّ مات أو مرض
١٢- باب من طلق امرأته ثمّ مات أو مرض
١- محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى نجران، و أحمد بن محمّد بن أبى نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: أيّما امرأة طلّقت ثمّ توفّى عنها زوجها قبل أن تنقضى عدّتها، و لم تحرم عليه، فانّها ترثه، ثمّ تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها، و إن توفّيت و هى فى عدّتها و لم تحرم عليه فانّه يرثها (١)
. ٢- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، و أحمد بن محمّد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال:
سمعته يقول: أيّما امرأة طلّقت ثمّ توفّى عنها زوجها قبل أن تنقضى عدّتها، و لم تحرم عليه، فانّها ترثه ثمّ تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها، و إن توفّيت و هى فى عدّتها و لم تحرم عليه، فانّه يرثها و إن قتل ورثت من ديته، و إن قتلت ورث من ديتها ما لم يقتل أحدهما الآخر (٢)
. ٣- عنه باسناده، عن علىّ بن الحسن بن فضّال، عن علىّ بن أسباط، عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثمّ يطلّقها الثالثة و هو مريض قال: هى ترثه (٣)
. ٤- عنه باسناده، عن علىّ بن الحسن بن فضّال، عن أخويه، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: فى المرأة إذا طلّقها ثمّ توفّى عنها
(١) الكافى: ٦/ ١٢١ و التهذيب: ٨/ ١٤٩.
(٢) الاستبصار: ٣/ ٣٠٥.
(٣) الاستبصار: ٣/ ٣٠٧.