مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨ - ١١- باب الظهار
(عليهما السلام) قال: قال علىّ (عليه السلام) فى رجل ظاهر من أربع نسوة قال: عليه كفّارة واحدة (١)
. ١٠- عنه باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن أبى ولّاد، عن حمران، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: لا يكون ظهار فى يمين، و لا فى إضرار و لا فى غضب و لا يكون ظهار إلّا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين (٢)
. ١١- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبى عمير، عن محمّد بن أبى حمزة، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال:
الظهار لا يقع إلّا على الحنث فاذا حنث فليس له أن يواقعها حتّى يكفّر، فان جهل و فعل كان عليه كفّارة واحدة (٣)
. ١٢- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن موسى، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، انّ الرّجل إذا ظاهر من امرأته، ثمّ غشيها قبل أن يكفر فانّما عليه، كفّارة واحدة و يكف عنها حتّى يكفّر (٤)
. ١٣- عنه باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء عن محمّد ابن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرّات أو أكثر ما عليه؟ قال: عليه مكان كلّ مرّة كفّارة (٥)
.
(١) الفقيه: ٣/ ٥٣٤.
(٢) الفقيه: ٣/ ٥٣٤.
(٣) التهذيب: ٨/ ١١.
(٤) التهذيب: ٨/ ٢٠.
(٥) التهذيب: ٨/ ٢٢.