مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤ - ١١- باب الظهار
١٠- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل، عن صفوان، عن موسى، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: لا يكون الخلع حتّى تقول لا أطيع لك أمرا و لا أبّر لك قسما، و لا أقيم لك حلّا فخذ منّى و طلّقنى، فاذا قالت ذلك فقد حلّ له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير و لا يكون ذلك الّا عند سلطان، فاذا فعلت ذلك فهى أملك بنفسها من غير أن يسمّى طلاقا (١)
. ١١- عنه باسناده، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن حمران، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يتحدّث قال: المبارئة تبين من ساعتها من غير طلاق، و لا ميراث بينهما، لأنّ العصمة منهما قد بانت ساعة كانت ذلك منها و من الزوج (٢)
. ١٢- عنه باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، أنّه قال: عدّة المختلعة خمسة و أربعون يوما (٣)
. ١١- باب الظهار
١- محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن إبراهيم، عن ابن محبوب، عن أبى ولّاد الحنّاط، عن حمران، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: إنّ امرأة من المسلمين أنت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، فقالت: يا رسول اللّه إنّ فلانا زوجى قد نثرت له بطنى و أعنته على دنياه، و آخرته فلم ير منّي مكروها و أنا أشكوه إلى اللّه عزّ و جلّ و إليك قال: ممّا تشتكينه؟ قالت له: إنّه قال لى اليوم: أنت علىّ حرام كظهر أمّى
(١) التهذيب: ٨/ ٩٨.
(٢) التهذيب: ٨/ ١٠٢.
(٣) التهذيب: ٨/ ١٣٦.