مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٩٣ - ٨- باب صيد الباز و الصقر
٨- باب صيد الباز و الصقر
١- محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) انّه كره صيد البازى الّا ما أدركت ذكاته (١)
. ٢- عنه، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر، عن المفضل بن صالح، عن أبان بن تغلب، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: كان أبى (عليه السلام) يفتى فى زمن بنى أميّة أن ما قتل البازى و الصقر فهو حلال، و كان يتّقيهم و أنا لا أتّقيهم، و هو حرام ما قتل (٢)
. ٣- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة ابن ميمون، عن بريد بن معاوية العجلى، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: كل من الصيد ما قتل السيف و السهم و الرمح و سئل عن صيد صيد فتوزّعه القوم قبل أن يموت فقال: لا بأس به (٣)
. ٤- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: من جرح صيدا بسلاح و ذكر اسم اللّه عزّ و جلّ عليه، ثمّ بقى ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع و قد علم أنّ سلاحه هو الذي قتله فيأكل منه ان شاء و قال فى أيّل اصطاده رجل فتقطّعه
(١) الكافى: ٦/ ٢٠٧.
(٢) الكافى: ٦/ ٢٠٨.
(٣) الكافى: ٦/ ٢٠٩.