مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٩٠ - ٥- باب الصيد بالرمح و المعراض
٥- باب الصيد بالرمح و المعراض
١- الكلينى، عن محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن محمّد عن علىّ بن الحكم، عن أبان، عن زرارة و إسماعيل الجعفى، أنّهما سألا أبا جعفر (عليه السلام) عمّا قتل المعراض قال: لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك (١)
. ٢- الصدوق باسناده، قال: و سمع زرارة أبا جعفر (عليه السلام) يقول: فيما قتل المعراض لا بأس به إذا كان إنمّا يصنع لذلك (٢)
. ٣- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال عن ثعلبة بن ميمون، عن بريد بن معاوية العجلى، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: كل من الصيد ما قتل السيف و الرمح و السهم و عن صيد صيد فيتوزّعه القوم قبل أن يموت قال: لا بأس به (٣)
. ٤- عنه، باسناده، عن عبد الرحمن بن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: من جرح صيدا بسلاح فذكر اسم اللّه عليه ثمّ بقى ليلة او ليلتين لم يأكل منه سبع و قد علم أن سلاحه هو الذي قتله، فليأكل منه إن شاء و قال: فى أيّل يصطاده رجل فتقطعه الناس و الرجل يمنعه أ فتراه نهبة؟ قال:
ليس بنهبة و ليس به بأس (٤)
. ٥- عنه، باسناده، عن محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن
(١) الكافى: ٦/ ٢١٢. التهذيب: ٩/ ٣٥.
(٢) الفقيه: ٣/ ٣١٧.
(٣) التهذيب: ٩/ ٣٤.
(٤) التهذيب: ٩/ ٣٤.