كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٤٨ - حدود ولاية المؤمنين
اليتيم، لعموم و تعاونوا على البر و التقوى (١)
و قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): و اللّه تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه (٢)
و قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم) كل معروف صدقة (٣)
و هل يجوز (٤) اخذ الزكوات و الأخماس من الممتنع، و تفريقها في أربابها (٥)، و كذا بقية وظائف الحكام غير ما يتعلق بالدعاوى فيه وجهان
وجه الجواز ما ذكرنا (٦)، و لأنه (٧) لو منع من ذلك لفاتت مصالح تلك الأموال و هي مطلوبة للّه تعالى
و قال (٨) بعض المتأخرين
(١) المائدة: الآية ٣
(٢) (وسائل الشيعة). الجزء ١١. ص ٥٨٩. الباب ٢٩ الحديث ٢ و في المصدر هكذا:
و اللّه في عون المؤمن ما كان المؤمن في عون اخيه
(٣) مضت الاشارة الى مصدر الحديث في الهامش ٢ ص ٢٣٥
(٤) اى لعدول المؤمنين
(٥) اى لمستحقيها و هم المذكورون في آية إنما الصدقات
(٦) اى من الآية الكريمة المشار إليها في ص ٣٤٨
و حديث: و اللّه في عون العبد المشار إليه في ص ٣٤٨
و حديث: كل معروف صدقة المشار إليه في ص ٣٤٨
(٧) هذا دليل ثان للجواز
(٨) هذا من كلام الشهيد أيضا