كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٦ - المسألة الثانية أن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن
و المشتري عندنا كما في الايضاح، و ضمان (١) الأعيان المضمونة على ما استقر به في التذكرة، و قواه في الايضاح، و ضمان (٢) الاثنين لواحد كما اختاره ابن حمزة
و قد حكى فخر الدين و الشهيد عن العلامة في درسه (٣) أنه نفى
للبائع عهدة الثمن إن ظهر كونه للغير، أو انكشاف بطلان البيع
و ضمانه للمشتري عن البائع عهدة المثمن لو ظهر للغير، أو انكشاف بطلان البيع
ففي هذا المثال قد اجتمعت ذمتان:
ذمة الضامن مع ذمة البائع، أو ذمة المشتري فيجوز للبائع الرجوع الى الضامن، و الى المشتري ابتداء
و كذا يجوز للمشتري الرجوع الى الضامن و الى البائع ابتداء
(١) هذا تنظير ثالث لضمان ما نحن فيه في اشتغال ذمتين ابتداء
خذ لذلك مثالا
ضمن شخص عارية الذهب، أو الفضة، أو المشروطة فجاء شخص آخر ضمن ضمان هذا الشخص
فهنا قد اجتمعت ذمتان:
ذمة الضامن الاول، و ذمة الضامن الثاني فيجوز لصاحب الذهب أو العين المشترطة الرجوع على كل منهما ابتداء ما دام لم يستوف حقه
(٢) هذا تنظير رابع لضمان ما نحن فيه في اشتغال ذمتين ابتداء بمال واحد
فهنا قد اشتغلت ذمتان لشخص واحد فيجوز له الرجوع على كل منها
(٣) اى في مجلس درسه