كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٢ - المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف
في نكاح العبد بدون اذن مولاه، و أن عتقه لا يجدي في لزوم النكاح لو لا سكوت المولى الذي هو بمنزلة الاجازة
ثم لو سلّم عدم التوقف (١) على الاجازة فإنما هو فيما اذا باع الفضولي لنفسه أما لو باع فضولا للمالك، أو لثالث ثم ملك هو فجريان عموم الوفاء بالعقود و الشروط بالنسبة الى البائع أشكل
و لو باع وكالة عن المالك فبان انعزاله بموت الموكل فلا إشكال في عدم وقوع البيع له بدون الاجازة، و لا معها
نعم يقع للوارث مع اجازته
[المسألة الثالثة: ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف]
(المسألة الثالثة) (٢): ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف
و عدم جواز التصرف المنكشف خلافه إما لعدم الولاية فانكشف كونه وليا
و إما لعدم الملك فانكشف كونه مالكا
و على كل منهما فإما أن يبيع عن المالك، و إما أن يبيع لنفسه
فالصور أربعة:
- و هو معارضة العموم المذكور بفحوى رواية الحسن بن زياد الطائي المذكورة في ص ٧٨ لأن تملك النفس اذا لم يكن مؤثرا في الصحة بدون الاجازة فتملك المال أولى في عدم التأثير
(١) اى عدم توقف بيع الفضولي مال الغير للمالك ثم ملكه و لم يجز على الاجازة
(٢) اى من المسائل التي افادها الشيخ في ص ٢٦ بقوله: فالكلام يقع في مسائل