كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٢ - مورد الروايات ما لو باع لنفسه غير مترقب للإجازة
و كذا لو باع ملك غيره ثم انتقل إليه فأجازه.
و كذا (١) لو أراد لزوم البيع بالانتقال فهو بيع ما ليس عنده.
و قد نهي عنه، انتهى (٢).
لكن الانصاف ظهورها (٣) في الصورة الاولى: و هي ما لو تبايعا قاصدين لتنجز النقل و الانتقال، و عدم الوقوف على شيء (٤).
و ما ذكره في التذكرة (٥) كالصريح في ذلك
- أي الدليل على ذلك هو قول العلامة في التذكرة: و كذا لو باع ملك غيره ثم انتقل إليه فاجازه، اذ لازم هذا عدم جواز التبايع على أن يكون اللزوم موقوفا على تملك البائع دون اجازته.
(١) هذا قول العلامة في التذكرة أي و كذا داخل في الاخبار الناهية المذكورة لو أراد المتبايعان لزوم البيع بالانتقال، فان مثل هذا البيع باطل لدخوله في بيع المنهي عنه في قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): لا تبع ما ليس عندك المشار إليه في الجزء ٨ من المكاسب ص ٢٠٤.
(٢) أي ما أفاده العلامة في التذكرة في هذا المقام.
راجع المصدر من طبعتنا الحديثة. الجزء ٧ ص ٩.
(٣) أي ظهور تلك الاخبار الناهية عن بيع ما ليس عندك.
(٤) إذ الصورة الثانية هي قوله هنا نقلا عن العلامة في التذكرة:
و كذا لو أراد اللزوم بالانتقال.
(٥) أي العلامة
خلاصة هذا الكلام: أن العلامة علل في التذكرة عدم جواز بيع ما ليس عندك: بكون البائع غير قادر على تسليم المبيع إلى المشتري، لامكان عدم إقدام المالك على البيع فيتضرر المشتري، و للغرر.
فهذا التعليل صريح في أن الاخبار الناهية عن بيع ما ليس عندك-