كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٨ - السابع الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبي
بالمنع عن البيع المذكور (١)
و مما يؤيد المنع (٢) مضافا الى ما سيأتي عن التذكرة، و المختلف:
من دعوى الاتفاق رواية الحسن بن زياد الطائي الواردة في نكاح العبد بغير اذن مولاه
قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير اذن مولاي ثم اعتقني اللّه بعد فاجدد النكاح؟
قال: فقال: علموا أنك تزوجت؟
قلت: نعم قد علموا فسكتوا و لم يقولوا لي شيئا
قال: ذلك اقرار منهم، انت على نكاحك الخبر (٣)، فإنها (٤) ظاهرة، بل صريحة في أن علة البقاء (٥) بعد العتق على ما فعله بغير اذن مولاه هو اقراره المستفاد من سكوته
(١) و هو البيع الشخصي في الذمة، لا البيع الكلي، فإنه كما عرفت جائز طبقا للمذهب
(٢) اى منع جواز بيع الفضولي مال الغير عن نفسه ثم ملكه فاجاز
(٣) اي الى آخر الخبر، ليس للخبر صلة
راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٤. ص ٥٢٦. الباب ٢٦. الحديث ٣
(٤) اى رواية حسن بن علي الطائي
(٥) اى علة بقاء العبد على نكاحه الاول الذي وقع بدون اذن سيده، و أن النكاح صحيح لا يحتاج الى عقد جديد هو اقرار المولى بذلك المستفاد هذا الاقرار من سكوته بعد أن علم بالنكاح و لم يتكلم بشيء ينافي رضاه بالنكاح، و السكوت هذا في الحقيقة اقرار منه بصحة النكاح الصادر من العبد فضولا