كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٧ - السابع الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبي
في بيع الكلي خلاف الانصاف، اذ (١) غاية الامر حمل الحكم في مورد تلك الأخبار و هو بيع الكلي قبل التملك على التقية و هو لا يوجب طرح مفهوم التعليل رأسا
فتدبر (٢)
فالأقوى (٣) العمل بالروايات و الفتوى
(١) تعليل لكون الاعتماد على التوهين المذكور الموجب لرفع، اليد عن الروايتين، و عموم مفهوم التعليل خلاف الانصاف
و خلاصته: أن غاية ما يمكن أن يقال في هذه الأخبار: حمل الوارد فيها و هو عدم جواز بيع الكلي في الذمة على التقية، لكون عدم الجواز موافقا لمذهب جماعة من اخواننا السنة
و هذا الحمل لا يكون مبررا لطرح عموم مفهوم التعليل في صحيحتي محمد بن مسلم، و منصور بن حازم، و طرح روايتي يحيى بن الحجاج و خالد ابن الحجاج
(٢) افاد بعض المعلقين على المكاسب وجها في الامر بالتدبر
لكننا لم نفهم منه شيئا فنتوكل الامر في ذلك الى ذكاء القارئ الكريم
(٣) هذا رأي الشيخ في موضوع الأخبار المتقدمة اي العمل بتلك الأخبار، سواء أ كانت واردة في النهي عن البيع الكلي في الذمة أم عن البيع الشخصي في الذمة كروايتي يحيى بن الحجاج، و خالد بن الحجاج في المنع عن البيع المذكور و هو البيع قبل التملك هو الأقوى
كذلك المنع هو المستفاد من فتاوى الفقهاء
فتحصل من مجموع ما ذكر أن الروايات المستدل بها على عدم جواز بيع الفضولي مال الغير لنفسه من قبل صاحب المقابيس هي العمدة في المقام و أنها تدل على فساد المعاملة